السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

648

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المتعارف ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا « 1 » 11 - مسألة لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة 12 - مسألة المشهور على ما قيل إن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا وعلل ذلك بأنه القدر المتيقن وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ولعل المالك غير راض بذلك وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة ولا يخفى ما في هذه العلل والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء « 2 » في الذمة « 3 » والدفع من رأس المال ثمَّ إنهم لم يتعرضوا لبيعه ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثمَّ الدفع من الأجناس التي عنده والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراء ثمَّ إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من حيث المضاربة الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك ويرجع إلى الأول وحكمها الصحة وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك « 4 » يؤدي من ماله الآخر الثالث أن يقصد ذمة

--> ( 1 ) بحيث يوجب انصراف الإطلاق عنه فيصير كالاشتراط وقد مر حكمه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما اسند إلى المشهور بل ادعى عليه الإجماع ( گلپايگاني ) ( 3 ) لكن لا بمعنى جواز الزام المالك على تأديته من غير مال المضاربة في صورة تلفه وكذا الحال في المبيع الكلى لعدم الاذن على هذا الوجه وما هو لازم عقد المضاربة هو الاذن بالشراء كليا متقيدا بالأداء من مال المضاربة لأنه من الاتجار بالمال عرفا نعم للعامل ان يتجر بعين شخصية وان كان غير متعارف لكنه مأذون فيه قطعا وأحد مصاديق الاتجار بالمال ( خ ) . ( 4 ) مع اذنه في الشراء كذلك وكذا الحال في المبيع إذا اذن في البيع كذلك لكن مع تلف مال المضاربة لا يكون ذلك مال المضاربة ( خ ) في اطلاقه اشكال بل منع ( خوئي ) . مع الاذن في الشراء كذلك أو الإجازة والا كان باطلا ( گلپايگاني ) . هذا مع فرض اذن المالك أو اجازته ثمّ ان كان الاذن بقيد الأداء من مال المضاربة لم يكن عليه الأداء من ماله الآخر وان كان مطلقا يشكل كونه من المضاربة بل يحتمل كونه معاملة مستقلة ( قمّيّ ) .